الشيخ الصدوق
22
من لا يحضره الفقيه
ولا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية ( 1 ) ، ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ولا الزوج ولا الزوجة ولا المملوك ولا الجد ولا الجدة وكل من يجبر الرجل على نفقته . ولا بأس أن يعطى الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة ( 2 ) . [ صدقة الانعام ] ( 3 ) 1603 - وقال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ( 4 ) أيزكيها ؟ فقال : لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم . قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . قال : وقلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت عنده أربع أينق ( 5 ) وتسعة وثلاثون شاة ، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال : لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة " ( 6 ) .
--> ( 1 ) كما تدل عليه النصوص الكثيرة منها ما رواه الكليني ج 3 ص 547 في الصحيح عن الرضا عليه السلام " قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة " . ومنها ما في ذيل صحيحة الفضلاء " إنما موضعها أهل الولاية " . ( 2 ) يدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له " . وخبر زيد الشحام عنه عليه السلام " قال : في الزكاة : يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة " . ( الكافي ج 3 ص 552 والتهذيب ج 1 ص 364 ) . ( 3 ) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل . ( 4 ) رواه الشيخ في التهذيبين وفيهما " تسعة وثلاثون دينارا " بدل " تسعة عشر " والصواب ما في الفقيه حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا . ( 5 ) " أينق " بسكون الياء بين الهمزة المفتوحة والنون المضمومة والقاف أخيرا جمع قلة لناقة ، وأصله أنوق استثقلوا الضمة على الواو فقدموها وقالوا أونق ثم أبدلوا الواو ياء وقالوا أينق . ( 6 ) في بعض النسخ " تجب فيها زكاة " .